الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

22

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )

المسألة الرابعة : منكر السرقة عليه اليمين لإسقاط الغرم قوله : منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم ولو نكل لزمه المال دون القطع بناء على القضاء بالنكول وهو الأظهر ولا يثبت الحدّ على القولين وكذا لو أقام شاهدا وحلف . أقول : ان السرقة تكون متضمنة لحقين : حق اللّه وهو قطع يد السارق وحق الناس وهو التصرف عدوانا في أموالهم فبحسب موازين القضاء يكون لكل حكمه ، فبالنسبة إلى المال ان لم يكن بينة لمدعى السرقة يحلف المتهم بها ويخلّى سبيله فان ردّ اليمين على المدعى فهو يحلف ويأخذ المال وان نكل فيؤخذ منه المال على الأظهر على ما عليه المصنف ، ومرّ انه التحقيق في بحث النكول وان خالفه صاحب الجواهر ( قده ) ، واما الحدّ فهو لا يثبت الا بالبينة أو بإقرار السارق ومع عدمها ، فلا يثبت بالحلف ، فالحلف من المدعى مثبت للمال دون الحدّ كما أن النكول من المنكر أيضا كذلك وحيث لا يثبت الواقع فلا يكون له اثره وهو القطع سواء قلنا إن النكول يثبت الحق أو قلنا يردّ اليمين على المدعى فيأخذ المال فإن لم يقر ولم يكن له بينة لا يثبت الحدّ وكذا لا يثبت بشاهد ويمين وهذا واضح لما مرّ من النص على أنه لا يمين في حدّ . المسألة الخامسة : في جواز رجوع من له البينة عن ردّ اليمين إلى المنكر قوله : لو كان له بينة فاعرض عنها والتمس يمين المنكر أو قال